مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص420
ووقتها – الذي لا يجوز التاخير عنه – عند ضرب اليد على المشهور، ولو (1) ضرب يديه على الارض لسبب آخر – ولو راجح شرعا – ثم أراد التيمم يجب عليه ضرب آخر مع قصد التيمم.
لا للاخبار الامرة بضرب الكفين، لانه – مع أن أكثر الاخبار الواردة في ذلك المضمار إنما وردت بلفظ الاخبار الغير المفيد للوجوب – لا نزاع في وجوبه حتى من المخالف، فانه يقول: انه واجب خارج عن التيمم شرط له، ونقل الاجماع عليه جملة من الاصحاب (2)، فاثبات الوجوب لا يفيد في وجوب مقارنة نية التيمم له.
وضم الاصلية في الوجوب المتوقفة (صحته) (3) على النية باعتبار أنها الاصل في الوجوب أيضا غير مفيد، لان لازمه وجوب مقارنة نية إلضرب له دون التيمم، والظاهر أنه لا كلام فيه، وأن الفاضل – الذي هو المخالف – قال بوجوبه أيضا ولميكتف بوضع اليد على الارض لاجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن ضربة التيمم، وانما الكلام في نية التيمم ومحلها، ولا يفيد في ذلك وجوب الضرب وشرطيته، كما لا تجب نية الصلاة عند الوضوء.
بل لاستصحاب الممنوعية من الصلاة والنصوص الدالة على أن الضرب
= وأما القول الرابع، فان أراد بالمانع المنع – كما قيل – يرجع إلى المعنى الثالث، وإن أراد الثاني فقد عرفت حاله.
والتحقيق ما ذكره الوالد قدس سره، الا أنه يمكن أن يمنع حدوث الحالة الثانية، بل الحادثة هي الاولى والثالثة فقط، والاولى علة للثالثة، وكذا سائر ما رتبه الشارع من ارتفاع الممنوعية وعدم عودها ما لم يحدث حدث آخر، وارتفاعها وعدم عودها مع ما ذكر أو وجود الماء مع الترابية.
ثم إن في اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء أقوال: العدم، والوجود، والتفصيل بالاول مع اختلاف كيفية التيمم والثاني مع عدمه، والوجود فيما يزيد المأمور به على ماهية الغسل كغسل الجمعة، فيلزم منه البدلية عنه دون غيره.
ويظهر حقيقة الحال فيه مما مر في بحث الوضوء.
(1) في ” ق “: فلو.
(2) كالشهيد في الذكرى: 107، والكركي في جامع المقاصد 1: 489، وصاحب المدارك 2: 217.
(3) ليست في ” ق “.