پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص418

بات وفراشه كمسجده، فان ذكر أنه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان ” (1).

ولا يخفى أن مقتضاها اختصاص الاستحباب بحال تذكره في فراشه عدمالوضوء كما هو ظاهر مختار والدي قدس سره، لا مطلقا كما هو الظاهر من غيره.

ومع ذلك في معارضة بمفهوم الشرط في رواية أبي بصير ومحمد، المروية في العلل والخصال: ” لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام الا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ” (2).

ولذا يظهر من بعض مشايخنا الميل إلى عدم جوازه الا مع العجز عن الماء (3).

الا أنه يمكن أن يقال: ان المرسلة – لاختصاصها بحال تذكر عدم الوضوء في الفراش – أخص من وجه من الرواية فتتساقطان، والاصل وان اقتضى عدم مشروعية التيمم مطلقا، الا أن في الخلاف والاجماع المنقول يكفيان لاثبات استحبابه، إلا أنهما يثبتانه في صورة التذكر في الفراش خاصة، لتعارضهما في غيرها مع الرواية النافية له.

ثم إنه لا تجوز الصلاة وسائر مشروطات الطهارة بذلك التيمم وسابقه وان حصل العجز بعد التيمم.

والوجه ظاهر.

نعم لو صادف العجز حال الفعل أيضا، جازت.

(1) الفقيه 1: 296 / 1353، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 2.

(2) علل الشرائع: 295 / 1، الخصال: 613، الوسائل 2: 227 أبواب الجنابة ب 25 ح 3.

(3) كشف الغطاء: 169.