مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص417
ويصلي على الجنازة ” (1).
خلافا للمحكي عن الاسكافي والمعتبر (2)، فخصاه بخوف الفوت، تمسكا باصالة اشتراط عدم التمكن من الماء في التيمم، وصحيحة الحلبي: عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: ” يتيمم ويصلي ” (3) وتضعيفا للاجماع بكونه منقولا، والموثقة بوقف الراوي واضمار الرواية.
ويضعف الاول: بمنع ثبوت الاصالة عموما، وتخصيصها بما مر لو ثبتت.
والثاني: بان التقييد انما هو في كلام الراوي، وهو لا ينافي ثبوت الاطلاق.
والثالث: بعدم ضيره في مقام التسامح، مع عدم قدح الوقف والاضمار بعد ثبوت العدالة ومن مثل سماعة.
ثم جوازه انما هو على الاستحباب دون الوجوب، لعدم نهوض ما ذكر لاثباته، مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب الطهارة في تلك الصلاة.
وقيل: يستحب للنوم أيضا ولو مع وجود الماء (4)، بل في الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه، وفي اللوامع أنه مجمع عليه.
ولكن المستفاد من بعض مشايخنا المحققين اختصاص القول به بجملة من متاخري المتأخرين (5).
احتج القائل بالاستحباب: بمرسلة الفقيه: ” من تطهر ثم أوى إلى فراشه
(1) الكافي 3: 179 الجنائز ب 50 ح 5، التهذيب 3: 204 / 480، الوسائل 3: 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 2.
(2) المعتبر 1: 405، وحكاه عن الاسكافي في ص 404.
(3) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 2، الوسائل 3: 111 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6.
(4) كما في روض الجنان: 20، والمفاتيح 1: 60، والحدائق 4: 411.
(5) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: قال – أي الوحيد البهبهاني – في شرحه على المفاتيح: ولم يذكر المصنف أن أحدا أفتى به، بل ظاهره أنه لم يفت به أحد، والظاهر أنه كذلك، إلا أن الظاهر من المصنف ولعل غيره أيضا من جملة متأخري المتأخرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا.
شرح المفاتيح (المخطوط).