مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص416
ويؤيد المطلوب: خبر أبي ذر (1)، ورواية المنزلة (2)، ونحوهما.
خلافا للمنتهى في بحث الاغسال المستحبة، والمدارك، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا، للاصل (3).
وللكركي، فخص البدلية بما كان مبدله رافعا (4)، واختاره في روض الجنان في غير غسل الاحرام (5).
وعن الشهيد التردد في غير الرافع، لاخبار الطهورية في الرافع، والاصل في غيره (6).
وللفاضل الخوانسارى في شرح الدروس، فخصها بما يستحب له مطلق الطهارة (7)، لمثل ما مر في المسالة السابقة (8).
وضعف الكل يظهر مما ذكرنا.
الثالثة: يجوز التيمم لصلاة الجنازة لغير المتطهر، ولو مع التمكن من استعمال الماء، على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (9).
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة، مضافا إلى اطلاق موثقة سماعة،السابقة في المسالة الخامسة من الفصل السابق (10)، ومرسلة حريز: ” والجنب يتيمم
(1) المتقدم في ص 413.
(2) التهذيب 1: 200 / 581، الاستبصار 1: 163 / 566، الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23 ح 2.
(3) المنتهى 1: 132، المدارك 1: 24.
(4) جامع المقاصد 1: 79.
(5) روض الجنان: 20.
(6) الذكرى: 25.
(7) مشارق الشموس: 50.
(8) راجع ص 414 الرقم (4).
(9) الخلاف 1: 160، والمنتهى 1: 156، والتذكرة 1: 65.
(10) راجع ص 399.