پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص414

” حتى تغتسلوا ” ومس المصحف، لعدم

فصل

الامة بينهما (1).

وفيه: أنه لا ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة، مع أنها تثبت بدلالة متصلة، كما مر.

ولصاحب المدارك، فقال بانه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة، كالصلاة، لقوله (عليه السلام): ” لا صلاة إلا بطهور ” (2) ومس المصحف، لقوله تعالى: ” لايمسه إلا المطهرون ” (3) دون ما يتوقف على نوع خاص منها كصوم الجنب، إذ المستفاد من الاخبار أنه طهور، وكالماء في الطهورية، فيكفي فيما يتوقف عليها دون ما يتوقف على خصوص الوضوء أو الغسل، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموما (4).

وفيه – مع توقفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة، ثم كونها مشتركة معنوية بين الثلاثة -: أن هذا إنما يتم لو اريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها، وهو باطل جزما، لعدم كفاية المطلق، لتعين المائية مع التمكن منها، فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر المشترك، فلا يفيد.

والقول بان التيمم مع وجود الماء ليس طهورا، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر، سواء كان تيمما كما في بعض الاوقات، أو وضوءا كما في بعض آخر، أو غسلا كما في ثالث، مدفوع: بانه انما يفيد لو ثبت طهورية التيمم عند فقد الماء مطلقا أيضا، وهو محل النزاع.

الثانية: ظاهر نهاية الاحكام أن التيمم يستحب لكل ما يستحب له

(1) إيضاح الفوائد 1: 66 و 67.

(2) التهذيب 1: 49 / 144، الاستبصار 1: 55 / 160، الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1ح 1.

(3) الواقعة: 79.

(4) المدارك 1: 23.