مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص413
المس والتلاوة (1).
للرضوي – المنجبر ضعفه بما مر -: ” والتيمم غسل المضطر ووضوؤه ” (2) فإنمن وجب عليه المشروط بالمائية ولم يتمكن منها مضطر، وعمومه الجنسي يشمل جميع أفراده، ويلزمه كونه مبيحا لكل ما نبيحه، إذ بفرض وجوبه ولو بالنذر يباح بالتيمم، فكذا قبله، لعدم الفصل قطعا.
وتدل عليه في خصوص اللبث في المساجد الاية أيضا، حيث نهي فيها عن قرب الصلاة التى أريد بها المسجد – كما ورد في الاخبار (3) – الا عبورا حتى يغتسل، ثم قال: ” وإن كنتم مرضى.
” (4) فدل على الجواز بعد التيمم.
وتؤيد المطلوب: استفاضة النصوص بطهورية التراب، وأنه أحد الطهورين، وأن الله جعله طهورا كما جعل الماء طهورا (5)، وفي الصحيح: أنه بمنزلة الماء، وفي خبر أبي ذر: ” يكفيك الصعيد عشر سنين ” (6) وأن ما يبيح أعظم العبادات يبيح غيره بطريق أولى، وما ورد في الاخبار الكثيرة من إطلاق الامر بالتيمم لذوي الاعذار، وصحيحة زرارة في رجل يتيمم: ” يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ” (7).
وجعل هذه أدلة – ككثير منهم – غير جيد.
خلافا للمحكي عن.
فخر المحققين في استباحة اللبث، لقوله سبحانه:
(1) التذكرة 1: 65.
(2) فقه الرضا (ع): 88.
(3) انظر: الوسائل 3: 205 أبواب الجنابة ب 15.
(4) النساء: 43.
(5) انظر: الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23.
(6) الفقيه 1: 59 / 221، التهذيب 1: 199 / 578، الوسائل 3: 369 أبواب التيمم ب 14 ح 12.
(7) التهذيب 1: 200 / 579، الوسائل 3: 386 أبواب التيمم ب 23 ح 3.