مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص412
الفصل الثالث: فيما يشرع له التيمم وفيه مسائل: المسالة الاولى:
إجماعية، بل ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة.
ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة، لعموم الايتين، ورواية أبي همام: ” يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ” (1) وسائر المطلقات والعمومات.
ولا بين اليومية وغيرها، كالجمعة والعيدين والايات والمنذورة، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها، ذات السبب والمبتدأة، بلا خلاف ظاهر في شئ منها، لما ذكر.
وكذا يشرع لكل ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذرها، وفاقا للمعظم، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود (2)، والاصباح والمعتبر والشرائع والجامعوالمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي (3)، بل في المعتبر: عليه إجماع علماء الاسلام، وفي اللوامع والمعتمد: نقل الاجماع عن الفاضل أيضا (4)، وفي موضع من الحدائق: إن المشهور أن التيمم يبيح ما تبيحه المائية مطلقا، وفي موضع آخر منه: إن عليه الاصحاب (5)، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة
(1) التهذيب 1: 201 / 583، الاستبصار 1: 163 / 568، الوسائل 3: 379 أبواب التيمم ب 20 ح 4.
(2) المبسوط 1: 30، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 169.
(3) المعتبر 1: 407، الشرائع 1: 50، الجامع للشرائع: 46، المنتهى 1: 154، التذكرة 1: 64، القواعد ا: 23، البيان: 87، روض الجنان: 130، الكركي في جامع المقاصد 1: 550.
(4) التذكرة 1: 64.
(5) الحدائق 4: 370 و 372.