مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص411
وقد يستدل أيضا: بالروايات المتضمنة لقوله (صلى الله عليه وآله): ” وجعلت لي الارض – أو ترابها – طهورا ” (1) حيث إن الطهور في اللغة: الطاهر المطهر (2).
وضعفه ظاهر، فانه لا يدل على اشتراط مطهريته.
ويتعدى الحكم إلى غير التراب بالاجماع المركب.
العاشرة: إذا امتزج بما يتيمم به – كالتراب – مما لا يتيمم به، فان كان الخليط مستهلكا غير موجب لسلب اسم التراب، يصيح التيمم به، وإلا لم يصح وإن غلب التراب، كما صرح به في الخلاف (3).
ولو دخل فيه ما لا يعلق بالكف كالتبن والشعير والشعر، قال في المنتهى: يجوز التيمم به، لصدق وجود التراب وعدم منع ما فيه من التصاق اليد به (4).
واستشكله في المدارك، لاعتبار مماسة باطن الكفين باسرهما بالصعيد، وماأصاب الخليط لا يماس التراب (5).
وفيه نظر سيظهر وجهه.
الحادية عشرة: يستحب أن يكون التيمم بعوالي الارض ورباها، لتفسير الصعيد في معاني الاخبار والرضوي بالموضع المرتفع (6).
وأن لا يكون من اثر الطريق، لرواية غياث (7).
ويكره بالسبخة والرمل كما صرح به الاكثر، وهو كاف في اثبات الكراهة.
(1) راجع ص 388.
(2) كما في روض الجنان: 120، والحدائق 4: 312.
(3) الخلاف 1: 136.
(4) المنتهى 1: 142.
(5) المدارك 2: 205.
(6) معاني الاخبار: 283، وفقه الرضا (ع): 90، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 528 أحكام التيمم ب 5 ح 2.
(7) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 6، التهذيب 1: 187 / 538، الوسائل 3: 349 أبواب التيممب 6 ح 2.