مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص410
ولا لان حركة اليد حين رفعها بن الارض للمسح وللضرب تصرف في الملك المغصوب، لان هذه الامور أيضا غير التيمم.
بل لان مسح الجبهة والكفين عبارة عن امرار اليد عليهما، وذلك الامرار تصرف في الهواء المغصوب، فيكون منهيا عنه، وبه يبطل المسح الذي هو عين التيمم.
وعلى هذا فلو كان على موضع مغصوب ولكن أخرج رأسه وكفيه منه ومسحهما، لا يبطل.
ولو حبس في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا يصح استعماله، قال في شرحالقواعد: يتيمم بترابه وان وجد غيره، لان الاكراه أخرجه عن النهي، فصارت الاكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق، الا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم (1).
وهو كذلك.
ولا بالنجس إجماعا محققا ومنقولا في الناصريات والتذكرة (2)، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (3)، وفي المدارك: انه مذهب الاصحاب (4)، له، ولقوله سبحانه: ” صعيدا طيبا “.
والمراد بالطيب وإن لم يتعين لغة أنه الطاهر، وكثير من المفسرين – بل أكثرهم – فسروه به، وبعضهم بالحلال، وبعض بما ينبت منه النبات (5)، ولكنه محتمل الارادة.
وصدق الطيب اللغوي بجميع معانيه على النجس غير معلوم، فيكون مجملا وبه تقيد المطلقات، والمقيد بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال، فيؤخذ فيما هو خلاف الاصل – وهو إباحة ما يشترط الطهور فيه – بالمتيقن، وهو الطاهر.
(1) جامع المقاصد 1: 480.
(2) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189، التذكرة 1: 62.
(3) المنتهى 1: 144.
(4) المدارك 2: 204.
(5) انظر: تفسير الطبري 6: 88، والتبيان 3: 207، ومجمع البيان 2: 52، والدر المنثور 2: