مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص409
وخلافا للاسكافي والسيد في المصباح (1) والاصباح والمراسم (2)، فيتيمم به.
والظاهر منهم تأخيره عن الثلاثة، لصحيحة محمد: عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: ” هو بمنزلة الضرورة يتيمم ” (3).
ويجاب عنه: باحتمال أن يكون المراد: ولم يجد من جنس الماء، لا من الماء وما يتيمم به، لعدم مرجح للمقدر، فيكون التيمم المأمور به بالتراب، مع أنهيمكن أن يكون مرادهم من التيمم التمسح بنداوته باعضاء الطهارة كما قيل (4)، فتنتفي دلالة الصحيحة رأسا.
التاسعة: لا يصح التيمم بالتراب المغصوب إجماعا، كما في التذكرة والمنتهى (5)، للنهي المقتضي للفساد.
ولا بالتراب المباح في المكان المغصوب، لا للنهي عن الكون فيه، لانه ليس جزء التيمم ولا شرطه (6).
ولا لاقتضاء الامر بالخروج النهي عن ضده الخاص الذي هو التيمم، لمنع كونه ضدا له، بل هو أمر مقارن له ولتركه، فان التيمم يجتمع مع الخروج أيضا.
ولا لان المفهوم عرفا من الامر بالتيمم والنهي عن الغصب عدم الرضا بالتيمم في المكان الغصبي، لانه تركيب جعلي، فنقول: يفهم الرضا بالتيمم والنهي عن الغصب.
(1) حكاه عن الاسكافي والسيد في المعتبر 1: 377.
(2) المراسم: 53.
(3) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 191 / 553، الاستبصار 1: 158 / 544،المحاسن: 372 / 134، مستطرفات السرائر: 107 / 54، الوسائل 3: 355 ابواب التيمم ب 9 ح 9.
(4) انظر جامع المقاصد 1: 485، والرياض 1: 76.
(5) التذكرة 1: 62، المنتهى 1: 144.
(6) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: بل هو من ضروريات الجسم، غايته أنه مقدمة للتيمم، والتوصل بالمقدمة الحرام لا يبطل ذي المقدمة كما بين في الاصو