پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص408

الصحيحة بصورة القدرة على التطهر بالثلج وعمومها بالنسبة إلى حصول الغسلوالجريان، واختصاص الاربعة بما إذا لم يمكن الطهارة بماء الثلج قطعا، وعمومها بالاضافة إلى القدرة على التطهر بالثلج.

والترجيح للاربعة، لموافقتها مع قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء ” ومع قطع النظر عنه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية وبقاء الاشتغال.

وإن كان الثاني يدفعه عدم الدليل.

وأما رواية محمد: عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: ” يغتسل بالثلج أو ماء النهر ” (1) فظاهر في إجراء الماء، لانه المفهوم من الاغتسال، فتحمل على إذابة الثلج، وتدل عليه التسوية بينه وبين ماء النهر.

وأما رواية ابن شريح – المذكورة في باب الوضوء أيضا – فهي واردة في الجمد (2)، والغالب فيه الجريان بعد مماسة حرارة الجسد.

نعم لو قلنا بامكان عدم الجريان مع الدلك أيضا وعدم التفرقة بين الثلج والجمد – كما هما الظاهران – أمكن القول بالدلك بعد فقد ما يتيمم به، لخروج حال إمكانه بالمعارضة المتقدمة، ولا باس به حيث إنه الاحوط بل الاظهر.

ثم التيمم المنتقل إليه بعد العجز عن اجراء ماء الثلج – المقدم عل الدلك -هل هو يختص بما مر من التراب والغبار والطين على الرتيب دون غيرها ؟ أو يتيمم بالثلج أيضا مؤخرا عن الثلاثة أو مقدما عليها كلا أو بعضا ؟ الحق: الاول وفاقا للحلي بل الاكثر، للاصل.

(1) التهذيب 1: 191 / 550، الاستبصار 1: 157 / 542، الوسائل 3: 356 ابواب التيمم ب 10 ح 1.

(2) التهذيب 1: 191 / 552، الاستبصار 1: 157 / 543، مستطرفات السرائر: 108 / 57، الوسائل 3: 357 ابواب التيمم ب 10 ح 2.

(3) السرائر 1: 138.