مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص407
الماء، وعليه الاجماع في كلام الاصحاب.
وإن لم يمكن ذلك، ولا التطهر منه بمثل الدهن، انتقل إلى التيمم بالاجماع أيضا.
وإن أمكن الدهن به فهو إما باخذ نداوة منه باليد والتدهين بها، أو بمسحه على الجسد.
فالاول يرجع إلى مسالة جواز الدهن في الطهارة وعدمه مطلقا أو اضطرارا، ولا خصوصية نصا ولا خلافا للدهن بماء الثلج أو غيره، فلا وجه للتعرض له هنا.
وكذا الثاني ان قلنا: إن الدهن المتنازع فيه سابقا أعم من الدهن باخذ الماء أو من التمسح بالشئ الرطب ولو بمثل الثلج، وإن قلنا باختصاصه بالاول وعدم شمول الدهن لمثل ذلك، فيكون لاختصاصه بالذكر هنا وجه.
والحق فيه: العدم، لاصالة عدم المشروعية، لعدم صدق الغسل، ولان إجزاءه إما مقدم على التيمم، أو مؤخر عنه.
فان كان الاول، يدفعه: إطلاق الصحيحتين والموثقتين المتقدمة (1).
ولا تعارضها صحيحة علي، المتقدمة في مسالة حد الغسل من باب الوضوء (2)، لعدم حجيتها، لمخالفة عمل الاصحاب، إذ لم يقل بالتطهر من الثلج إلا الشيخان وابنا حمزة وسعيد (3)، وهؤلاء صرحوا بتأخره عن التيمم، فلا قائل بمدلولها، مع أن كلامهم صريح في أخذ النداوة باليد، وأما المسح بالجسد فلم يقل به أحد.
وعلى فرض الحجية فتتعارض مع الاربعة بالعموم من وجه، لاختصاص
(1) صحيحتا رفاعة وابن المغيرة وموثقتا زرازة.
راجع ص 389 و 401.
(2) التهذيب 1: 192 / 554، الاستبصار 1: 158 / 547، الوسائل 3: 357 أبواب التيمم ب 10 ح 3.
(3) المفيد في المقنعة: 59، الشيخ في النهاية: 47، ابن حمزة في الوسيلة: 71، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 47.