مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص406
وكذا إذا كان الغبار متصاعدا من تراب نجس، لاطلاق الاخبار، وعدم معلومية تعدي الاجماع – الذي هو دليل اشتراط طهارة المتيمم به كما ياتي (1) – إلى هنا أيضا.
ه: الاصح في
والوحل ما عن السرائر انه كالتيمم بالتراب (2)، لظاهر الاخبار.
وعن المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط والمهذب: أنه يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالاخرى ويفرك طينهما حتى لا تبقى فيهما نداوة ثم يمسح (3)، وعلل بكونه مقتضى ظاهر النصوص (4).
وفيه منع ظاهر، مع احتمال إخلاله بالموالاة.
وعن الوسيلة والتحرير: أنه يترك يديه بعد الضرب حتى ييبس ثم ينفض ويتيمم به (5).
وعن التذكرة ونهاية الاحكام: أنه الوجه ان لم يخف فوات الوقت، فان خاف عمل بمذهب الشيخين (6).
ولا يخفى أنه قد يفوت به أيضا، مع أن ما في الوسيلة ليس تيمما بالطين، بل هو التجفيف والتيمم بالتراب.
الثامنة: لو لم يوجد الا الثلج فان أمكن تحصيل الماء منه باذابة أو عصر أو كسر أو وضع اليد عليه حق يجتمع فيها يسير ماء يجري على الجسد أو يمسح به بحيث يجري ماؤه، وجبت الطهارة المائية ولم يجز التيمم مطلقا، لصدق وجدان
(1) انظر: ص 410.
(2) السرائر 1: 138.
(3) المقنعة: 59، الخلاف 1: 155، النهاية: 49، المبسوط 1: 32، المهذب 1: 31.
(4) كما في المعتبر 1: 377.
(5) الوسيلة: 71، التحرير 1: 22.
(6) التذكرة 1: 62، نهاية الاحكام 1: 200.