پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص404

وضعف مستند الحجر، فيقتصر فيه على موضع الاجماع وهو بعد الغبار والطين.

وبعد ما عرفت من جبر ضعف مستنده يظهر لك دفع ذلك.

وأما الثالث: فلظواهر النصوص المتقدمة، وفاقا للمفيد (1) بل الاكثر، وخلافا لنهاية الشيخ، فقدم اللبد والعرف على الثوب (2)، وللحلي فعكس (3)، ولانعرف لهما دليلا سوى ما في المنتهى للشيخ من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (4).

وضعفه ظاهر، لمنع الكثرة أولا، وعدم اعتبارها ثانيا، لاطلاق النصوص.

ومنه يظهر أنه لو كان هناك أشياء مغبرة وكان به بعضها أكثر غبارا لم يجب تقديمه.

خلافا للمحكي عن الثانيين (5)، ولا وجه له، كما لا وجه لما عن الاسكافي من تخصيص الغبار بما لم يكن على الحيوان (6)، مع أن ظاهر عرف الدابة صريح في رده، لعدم الفرق، فيجوز ولو كان الغبار على جسد نفسه.

وهل يشترط في المغبر كون غباره مما يتيمم به من تراب ونحوه ؟ الظاهر: نعم، كما به صرح جماعة منهم: السيد والحلي والفاضل (7)، لا لاجل حمل اطلاق الاخبار على الغالب، لكون كل من الغلبة والحمل محل النظر، بل لمنع كون غيره – كغبار الدقيق والاشنان ونحوه – غبارا حقيقة لغة، ولا أقل من الشك، فلا يندفع أصالة اشتغال الذمة به.

(1) المقنعة: 59.

(2) النهاية: 49.

(3) السرا ئر 1: 138.

(4) المنتهى 1: 142.

(5) المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 483، والشهيد الثاني في المسالك 1: 16.

(6) حكاه عنه في المختلف: 49.

(7) السيد في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، والحلي في السرائر 1: 138، الفاضل في المنتهى 1: 142.