مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص403
للمعروف من مذهب الاصحاب المدعى عليه الاجماع، فلا تكون حجة.
مع أن محط الاستدلال ان كان صدرها فهو مطلق يجب تقييده، وإن كان قوله: ” فانه راكب.
” فهو غير دال، لامكان ارجاع الضمير إلى الرجلمطلقا، وكون الفاء للتعقيب الذكري، ويكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل أم لا، من غير أن يكون من تتمة سابقه، ويؤكده قوله: ” وليس على وضوء، ولو كان تتميما لما سبق لكان ذلك لغوا.
ولبعض مشايخنا المحققين، فقدمه على الحجر، لما ياتي (1).
وأما الثاني: فلثبوت جواز التيمم بكل منهما مع فقد التراب، والاصل عدم تعين أحدهما للتقديم.
فان قيل: مقتضى الصحيحين (2) الرجوع إلى الاجف والمغبر، ولازمه عدم جواز الانتقال إلى غيرهما، ولو كان حجرا فيؤخر.
قلنا: مقتضى رواية النوادر (3) – المنجبرة في المقام – جواز التيمم بالحجر ولو مع وجود الاجف والمغبر فيعارضان، فيرجع إلى التخيير أو أصالة عدم التعيين، مع أن قوله: ” أو من شئ معه ” (4) عام خرج عنه غير المغبر والحجر بالاجماع، فيبقى الباقي.
خلافا للشيخ في النهايه والحلي، فقدما الحجر الخالي عن الغبار (5).
وللديلمي فعكس (6)، ونسبه بعض مشايخنا إلى السيد أيضا واختاره (7)،ولعله للصحيحين وما بمعناهما الدالين على الانتقال إلى الغبار بعد انتفاء التراب،
(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) صحيحتا رفاعة وابن المغيرة راجع ص 389.
(3) المتقدمة في ص 391.
(4) في موثقتي زرارة راجع ص 401.
(5) النهاية: 49، الحلي في السرائر 1: 137.
(6) المراسم: 53.
(7) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).