مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص402
آخر بالامر بالتيمم بالغبار أو المغبر، والامر في بعض بالنفض، مضافا إلى الاجماع.
وأما بالحجر ولو كان خاليا عن الغبار: فلرواية النوادر، السالفة في الثالثة (1)، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى فقد التراب ووسجوده، إلا أن ضعفها مانع عن العمل بها في غير موضع الانجبار.
وأما بالطين والوحل: فللمستفيضة المتقدمة.
ثم إنه يترتب المغبر والحجر مع الطين، فالاولان مقدمان على الثالث سواء كان وحلا أو غيره ولكن لا ترتيب بين الاولين، كما ليس بين الاشياء المغبرة.
أما الحكم الاول فهو المعروف من مذهب الاصحاب، بل في صريح المنتهى وظاهر الذكرى: عليه الاجماع (2)، لتعليق تجويز التيمم بالطين في الموثقتين والصحيحتين والحسنة بحال لا يجد غيره مما ذكر في الروايات عموما أو خصوصا، فيدل بالمفهوم على عدم الجواز بدون تلك الحال.
مضافا إلى التصريح في الحسنة بانه إنما هو إذا لم يكن معه ثوب أو لبد، وفي الصحيحتين بتعين الاجف، ولذلك يقيد اطلاق رواية ابن مطر (3).
خلافا للمحكي عن المهذب وبعض المتأخرين (4)، فقدم الطين عليهما،لرواية زرارة، المتقدمة في الرابعة (5).
ورده في المنتهى (6) تارة: بعدم الدلالة، لعدم التعرض فيها لنفي التراب، فلعل التيمم به.
وهو تمحل بعيد.
واخرى: بالضعف، وهو كذلك سندا وعملا، فان مضمونها مخالف
(1) راجع ص 391.
(2) المتنهى 1: 143، الذكرى: 22.
(3) التهذيب 1: 190 / 549، الوسائل 3: 354 أبواب التيمم ب 9 ح 6.
(4) الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 61.
(5) راجع ص 395.
(6) المنتهى 1: 143.