مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص401
لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة، المتقدمتين (1)، وحسنة أبي بصير: ” إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فان الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به ” (2).
وصحيحة زرارة: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال: ” يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فان فيها غبارا ويصلي ” (3).
وموثقتي زرارة: ” إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا باس أن يتيمم به ” (4).
والمرويين في الدعائم والنوادر، المتقدمين في المسالة الرابعة (5)، ورواية الدعائم، المتقدمة في الثالثة (6)، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الاختيار وعدمه، إلا أنها ضعيفة في غير محل الانجبار.
والاقتصار في بعض تلك الاخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أوالعرف، بعد عموم قوله في الصحيحتين: ” أو شئ مغبر ” وفي الموثقتين: ” أو من شئ معه ” والتعليل في صحيحة زرارة: ” فان فيها غبارا ” غير ضائر – كما أن إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم، بعد التقييد في بعض
(1) في ص 389.
(2) الكافي 3: 67 الطهارة ب 44 ح 1، التهذيب 1: 189 / 543، الاستبصار 1: 156 / 537، الوسائل 3: 354 أبواب التيمم ب 9 ح 7.
(3) التهذيب 1: 189 / 544، الاستبصار 1: 157 / 541، مستطرفات السرائر: 73 / 11، الوسائل 3: 353 أبواب التيمم ب 9 ح 1.
(4) الاولى: التهذيب 1: 189 / 545، الاستبصار 1: 158 / 545، الوسائل 3: 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2، الثانية: التهذيب 1: 191 / 551، الوسائل 3: 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2 بتفاوت في السند.
(5) راجع ص 396.
(6) راجع ص 391.