مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص400
نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر، فقال النبي (صلى اله عليه وآله): ” عليكم بالارض أو بارضكم ” (1).
وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته، وبالمستعل، للاصل.
السادسة: لا يجوز التيمم بغير التراب أو الارض – على اختلاف القولين – وسائر ما ذكر اختيارا وان كان مغبرا، للاصل، وتعليق تجويز غيرهما مما جوز في الاخبار بفقدهما.
خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الاحكام والشرائع والقواعد (2)، فجوزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الارض عندهم، مع قولهم بكفاية صدق اسم الارض مطلقا.
ولظاهر السيد (3)، واستقواه في المنتهى (4)، ونسبه في المفاتيح إلى الاسكافي أيضا (5) – وكأنه سهو كما قيل (6) – فجوز بالمغبر مع التراب، لكون الغبار ترابا.
وفيه منع واضح، لعدم التبادر، وصحة السلب، مع أن الغبار غير المغبر.
ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار
السابعة: إذا لم يجد التراب
يتيمم بشئ فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة (3) والبساط وغيرها، وبالحجر ولو خلا عن الغبار، وبالطين والوحل.
أما جوازه بالمغبر فبعد الاجماع المحقق والمنقول في المعتبر والتذكرة (8)،
(1) التذكرة 1: 62، المنتهى 1: 141، سنن البيهقي 1: 217 بتفاوت يسير.
(2) المبسوط 1: 32، نهاية الاحكام 1: 199، الشرائع 1: 48، القواعد 1: 23.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 26.
(4) المنتهى 1: 142.
(5) مفاتيح الشرائع 1: 61.
(6) شرح المفاتيح (المخطوط).
(7) عرف الديك والفرس والدابة: منبت الشعر والريش من العنق.
لسان العرب 9: 241.
(8) المعتبر 1: 376، والتذكرة 1: 62.