مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص399
رمل ولا سبخ (1).
وهو معارض بما مر في تفسير الصعيد (2).
أو للصحيح: ” لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ” (3).
وفيه: أنه ليس فيه ذكر السبخة، وانما فيه الرمل والملح، وهو لا يقول بالمنع عن الاول، ولا كلام في المنع عن الثاني، لعدم صدق التراب.
وكذا بالمدر ومنه اللبن، إجماعا محققا ومحكيا في التذكرة (4)، له، ولصدق التراب كما صرح به فيه، وموثقة سماعة: عن رجل مرت به جنازة وهو [ على ] غيرطهر، قال: ” يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم ” (5).
والايراد عليه: بانه – لعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة – يمكن أن يكون ذلك تعبدا لا طهورا كما في تيمم النوم، ويؤيده شمول الرواية باطلاقها لحال وجود الماء، مدفوع: بالاجماع على عدم استحباب ذلك الا للطهورية وعدم استحباب غير الطهور.
وشمولها لحال وجود الماء غير ضائر، إذ يمكن أن تكون الصلاة تفوت باستعماله.
وبالبطحاء – وهو التراب اللين في سبيل الماء – بالاجماع، لصدق التراب.
وبالرمل، إجماعا أيضا، كما في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد واللوامع وظاهر المنتهى (6)، له، وللصدق المذكور، والعامي المذكور في التذكرة والمنتهى – المجبور بما ذكر -: انا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، فلا
(1) كما نقله في الحبل المتين: 90، عن ابن دريد عن أبي عبيدة.
(2) راجع ص 385.
(3) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 14، التهذيب 2: 304 / 1231، علل الشرائع: 342 / 5، الوسائل 5: 360 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.
(4) التذكرة 1: 62.
(5) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 5، التهذيب 3: 203 / 477، الوسائل 3: 111 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 وما ببن المعقوفين من المصدر.
(6) المعتبر 1: 374، التذكرة 1: 62، جامع المقاصد 1: 483، المنتهى 1: 141.