پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص398

فمنعوا فيهما بعد الاحراق، ونهاية الاحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد (1)، ففي الثاني بعده، لضعف الخبرين (2)، واختصاص الجابر بالقبل.

ولو سلم فيعارضهما خبر الدعائم (3) المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية، كما يعارض استصحاب الجواز باصالة عدمه واستصحاب الشغل.

وجوابه – بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا – أن دعوى الشهر على المنع من بعض المتأخرين (4) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الاكثر (5)، وبه يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر، ورواية السكوني عن المعارض.

وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما.

وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك: الاحالة إلى صدق اسم الارض (6).

وهو موجه على اعتباره وعدم اعتبار الخبرين.

ويجوز أيضا بالارض السبخة، وهي المالحة النشاشة، على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر (7)، لصدق التراب.

خلافا للمحكي عن الاسكافي فمنع عنها (8).

ولعله لما عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه

(1) نهاية الاحكام 1: 199، اللمعة (الروضة 1): 155، جامع المقاصد 1: 482.

(2) أي خبر السكوني والخبر المروى في النوادر، راجع ص 391 و 392.

(3) المتقدم في ص 391.

(4) المحقق السبزواري في الذخيرة: 98.

(5) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 61.

(6) المنتهى 1: 142، المختلف: 48، المدارك 2: 201.

(7) المعتبر 1: 374.

(8) حكاه عنه في المختلف: 49.