پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص397

لا لصدق الارض كما قيل (1)، لما مر.

بل لرواية السكوني، المتقدمة (2)، والمروي في النوادر: ” يجوز التيمم بالجص والنورة ” (3) المنجبر ضعفهما – لو كان – بعمل الاكثر، كما نمص عليه جمع ممن تأخر،ولا تعارضهما رواية الدعائم، المذكورة (4) ؟ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام.

وكذا بعد الاحراق، على الاقوى، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (5)، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الاحكام وصريح الوسيلة في الاول (6).

لاطلاق الخبرين، واستصحاب الجواز، وصدق اسم الارض عند القائل بكفايته.

خلافا للحلي فمنع عنهما مطلقا (7)، للمعدنية.

ويضعف: بعدم مانع في المعدن سوى الاجماع المعلوم انتفاؤه هنا، والاصل الواضح اندفاعه بما مر.

ولنهاية الشيخ طاب ثراه (8)، فمنع في الاختيار، ولم أعثر على دليله.

وللمحكي عن الاكثر ومنهم: المبسوط والمقنعة والسرائر (9)، والاصباح،

(1) كما في التذكرة 1: 62.

(2) في ص 392.

، (3) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2.

(4) في ص 391.

(5) نقله عن مصباح السيد في المعتبر 1: 375، المراسم: 54، المعتبر 1: 375، التذكرة 1: 62، الذكرى: 21.

(6) المختصر النافع: 16، الشرائع: 47، التبصرة: 16، نهاية الاحكام 1: 199، الوسيلة: 71.

(7) السرائر 1: 137.

(8) النهاية: 49.

(9) المبسوط 1: 32، المقنعة: 59، السرائر 1: 137.