مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص396
الرطب مع وجود الجاف (1)، للصحيحتين المتقدمتين (2)، والحكم فيهما بأنالانتقال إلى الاجف من باب التوسيع، والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم: الاول: ” من أخذته سماء شديدة والارض مبتلة فليتيمم من غيرها [ ولو ] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه ” (3) والثاني: ” من أصابته جنابة والارض مبتلة فلينفض لبده وليتيمم بغباره، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا ” (4).
والجواب أن المصرح به في الصحيحين انتفاء التراب، فيكون المراد بالاجف الطين الاجف أو شئ آخر من اللبد والثوب.
والروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والارض، مع أن قوله في الاخيرة: ” إذا لم يجد ترابا ” صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين.
نعم، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الاجف فالاجف في صورة الانتقال إلى الطين، وهو كذلك.
الخامسة: يجوز التيمم بارض الجص والنورة قبل الاحراق، على الاظهر المختار، عند الاكثر ومنهم: المقنعة والمبسوط والوسيلة والقواعد والدروسوالبيان (5)، وعن المهذب أيضا في الاول (6)، كما عن الجامع والنافع في الثاني (7).
(1) الحدائق 4: 315.
(2) في ص 389.
(3) نوادر الراوندي: 53، مستدرك الوسائل 2: 534 أحكام التيمم ب 7 ح 3، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ: أو، وما اثبتناه موافق للمصدر، والاكاف: البرذعة.
القاموس المحيط 3: 122 (4) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 534 أبواب التيمم ب 7 ح 4.
(5) المقنعة 59، المبسوط 1: 32، الوسيلة: 71، القواعد 1: 22، الدروس 1: 130، البيان: 85.
(6) المهذب 1: 31.
(7) الجامع للشرائع: 47، المختصر النافع: 16.