مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص394
العماني (1)، لخروجها من الارض.
وضعفه ظاهر.
ولا بالرماد وان كان من التراب، بالاجماع المحقق والمحكي في المنتهى (2) وغيره (3)، لما ذكر، وروايتي السكوني والدعائم، المتقدمتين (4)، والمروي في النوادر: ” ولا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج من الارض ” (5).
ولا بالخزف والاجر، وفاقا للاسكافي (6)، والمعتبر (7)، للاصل الخالي عن معارضة صدق التراب، أو الارض على القول بالتجويز بها.
وظاهر التذكرة الجواز (8) – واستشكل في المنتهى (9) – لاستصحاب الجواز، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها.
وعورض باستصحاب الشغل (10).
ويضعف بان الاولين مزيلان للثاني.
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدا، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الاخر، لتغير الموضوع الذي هو التراب.
ولا بالوحل – وهو الطين الرقيق – اختيارا، بل وكذا مطلق الطين، وفاقا لجماعة منهم: شرح القواعد والمدارك (11) واللوامع، للاصل المتقدم، والمفهوم في
(1) حكاه عنه في المدارك 2: 200.
(2) المنتهى 1: 142.
(3) كما في المدارك 2: 200.
(4) في ص 391 و 392.
(5) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 احكام التيمم ب 6 ح 2.
(6) حكاه عنه في التذكرة 1: 62.
(7) المعتبر 1: 375.
(8) التذكرة 1: 62.
(9) المنتهى 1: 141.
(10) كما في الرياض 1: 76.
(11) جامع المقاصد 1: 481، المدارك 2: 204.