مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص392
” نعم ” (1) والصفا هو الحجر.
ورواية السكوني: عن التيمم بالجص فقال: ” نعم ” فقيل: بالنورة ؟ فقال: ” نعم ” فقيل: بالرماد ؟ فقال: ” لا إنه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر) (2) دلت على أن الخروج من الارض علة لجواز التيمم، والحجر خرج منها.
وتجويز التيمم باللبن في الموثق (3)، وعدم القول بالفرق بينه وبين الحجر.
وقد يستظهر للجواز: بأن الحجر تراب اكتسبت رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا (4).
ويجاب عن الاول: بمنع كون كل حجر أصله ترابا، فلعله مخلوق أولا، أو متكون من الماء أو منه ومن التراب معا، وعلى فرض التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض ما مر.
وعن الثاني: أولا بعدم معلومية كون الحجر أرضا فيتجه منعه، بل ظاهر الاسكافي المنع من كونه منها (5)، وهو الظاهر من السرائر أيضا (6)، وصرح بالمنع بعض المعاصرين (7).
ودعوى الاجماع على كونه أرضا غير مسموعة، بل الظاهر عدم الصدق، لعدم التبادر، وصحة السلب عرفا.
وثانيا بمنع الجواز في مطلق الارض، كما مر.
وعن الروايتين الاوليين: بعدم حجيتهما.
وانجبارهما بدعوى الشهرة إنه انما كان إذا لم تعارضها دعواها على الخلاف، مع أنهما أعمان من صورة فقد التراب،
(1) نوادر الراوندي: 50، مستدرك الوسائل 2: 533 أحكام التيمم ب 6 ح 2.
(2) التهذيب 1: 187 / 539، الوسائل 3: 352 ابواب التيمم ب 8 ح 1.
(3) موثقة سماعة الاتية في ص 399.
(4) كما في روض الجنان: 121.
(5) حكاه عنه في المختلف: 48.
(6) السرائر 1: 137.
(7) المحقق القمي في غنائم الايام: 54.