پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص391

المشهورين وعمدهم المعررفين (1).

وهو ظاهر في دعرى شهرة القلماه.

للاصل، وتوقيفية العبادة، وتعليق الطهورية بالتراب، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين (2)، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدم (3)، وتؤيده أدلة العلوق وأخبار النفض.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية (4)، واللوامع والمعتمد، والفاضلين في غير النافع والنهاية (5) فترددا فيهما (6)، ونسب إلى الشهرة المتأخرة بل المطلقة (7)، وعن الطبرسي في المجمع: الاجماع عليه (8).

لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر، وصدق الارض، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي: الاول: ” ولا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ويجزي بالصفا الثابت (9) في الارض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا ” (10).

والثاني: فقيل له: أيتمم بالصفا الثابتة (11) عل وجه الارض ؟ قال:

(1) شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) في ص 389.

(3) راجع ص 389.

(4) المبسوط 1: 32، والخلاف 1: 134، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 168، ومصباح المتهجد: 13، والبيان: 85، والدروس: 1: 130، واللمعة (الروضة 1): 154، وكفاية الاحكام: 8.

(5) المحقق في المعتبر 1: 376، والعلامة في التذكرة 1: 62، والتحرير 1: 21، والقواعد 1: 22، والمنتهى 1: 141.

(6) المختصر النافع: 16، ونهاية الاحكام 1: 198.

(7) كما في الحدائق 4: 293، والرياض 1: 75.

(8) مجمع البيان 2: 52.

(9) في المصدر: النابت.

(10) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 532 أحكام التيمم ب 5 ح 13.

(11) في المصدر: البالية.