مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص389
الاولى: ” إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء، فانظر أجفموضع تجده [ فتيمم منه ] فان ذلك توسيع من الله، فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا باس أن يتيمم به ” (1) وقريبة منها الثانية (2).
دلتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب والماء مع وجودهما، وأنه لا يكفي الطين الذي هو أيضا من الارض اختيارا، فيكون إطلاق الارض في بعض الروايات مقيدا قطعا.
ويؤيده انصراف مطلقها إلى التراب، دون غيره من الحجر ونحوه، لندرته، وغلبة التراب، وأكمليته في الارضية.
ومنه يظهر إمكان حمل قول من فسر الصعيد بالارض على التراب، بل هو الظاهر من دعوى الزجاج المتقدمة (3)، إذ لو حمل مراده على مطلق الارض لكان مخالفا لكثير من اللغويين، ويبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتنائه بهم.
ومما يؤيد كون المراد بالارض التراب: تصريحهم (عليهم السلام) بالتراب فيروايات اخر، والاخبار الدالة على اشتراط العلوق، والامرة بالنفض.
هذا، مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لاثبات مطلوبهم، كصحيحة ابن سنان (4)، فانها لتضمنها لفظة ” من ” ظاهرة في التراب، فانه الذي يمكن فيه المسح بنفض منه.
(1) التهذيب 1: 189 / 546، الاستبصار 1: 156 / 539، الوسائل 3: 354 أبواب التيمم ب 9 ح 4، وما بين المقوفين من المصدر.
(2) الكافي 3: 66 الطهارة ب 2، ح 4، الوسائل 3: 356 أبواب التيمم ب 9 ح 10.
(3) في ص 385.
(4) المتقدمة في ص 386.