مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص388
المعتبر (1) – مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي، وهو مطلقا ممنوع، كما بيناه في الاصول.
والثاني: بوجوب ارادة التراب من الارض، للمروي في الخصال والعلل، بإسنادهما عن جابر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” قال الله عزوجل: جعلت لك ولامتك الارض كلها مسجدا وترابها طهورا ” (2).
وفي الناصريات والتذكرة وغيرهما من قوله (صلى الله عليه وآله): ” جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ” (3).
فانهما دلا على عدم كون الارض طهورا، لا باعتبار مفهوم اللقب، كما توهمه المحقق فرده بذلك (5)، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة.
ولا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر: ” وترابها ” (5)، لان غايته الاطلاق الواجب تقييده بعد وجود المقيد.
ولا يضر ضعف إسنادهما، مع أن بعض متاخري المحدثين وصف الحديث بالمشهور (6)، فضعفه به مجبور، مضافا إلى أن عدم عمل السيد بخبر الاحادمعروف، فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده (7).
ولصحيحتي رفاعة وابن المغيرة:
(1) المعتبر 1: 373.
(2) الخصال: 425، وعلل الشرائع: 127 / 3، وعنهما في مستدك الوسائل 2: 529 أحكام التيمم ب 5 ح 3.
(3) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189، والتذكرة 1: 62، رنقله ايضا في غوالي اللآلي 2: 208 / 130، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 530 أحكام التيمم ب 5 ح 8.
(4) المعتبر 1: 373.
(5) انظر الوسائل 3: 349 أبواب التيمم ب 7.
(6) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين: 90، في مقام بيان احتجاج السيد المرتضى: اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله): جعلت.
(7) كما احتج به في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 189