پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص385

الفصل الثاني: فيما يجوز به التيمم، أي ما يتمم به وفيه مسائل: المسالة الاولى: يجوز التيمم بالتراب، إجماعا، بل ضرورة.

وتدل عليهالاية، لان الصعيد اما التراب أو الارض الصادقة عليه، والاخبار المتواترة.

ولا فرق فيه بين ألوانه من الاسود والاصفر والابيض والاحمر، كالارمني، بإجماع العلماء، كما في التذكرة (1)، لصدق الاسم.

ولا يشترط فيه أن يكون متفرق الاجزاء غير مستمسك بعضها ببعض، بل يصح بما كان مستمسكا أيضا، كالارض الترابية الصلبة، لصدق التراب وعدم صحة سلبه عنها.

وأما المدر واللبنة فلا يصدق عليهما التراب وان جاز التيمم بهما من جهة اخرى، كما يأتي.

الثانية: الاكثر – على ما قيل – على جواز التيمم بكل ما يصدق عليه اسم الارض وإن لم يكن ترابا، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (2)، وفي المنتهى الى الاصحاب (3)، للامر في الاية والاخبار المتكثرة جدأ بالتيمم بالصعيد الذي هو وجه الارض، كما في كلام جماعة من أهل اللغة، كصاحب العين والمحيط والاساس والخلاص وثعلب وابن الاعرابي والراغب والشامي والزجاج مدعيا عدم الخلاف في ذلك بين أهل اللغة (4)، ويظهر من الاخبار، كالمرويين في فقه الرضا

(1 و 2) التذكرة 1: 62.

(3) المنتهى 1: 141.

(4) العين 1: 290، أساس البلاغة: 254، مفردات الراغب: 280، حكاه عن الزجاج في مقاييس اللغة 3: 287.