پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص383

بالغسل للمتعمد فيها – وهو الخائف أو المتألم، تكون أخص مطلقا منهما أيضا، فتخصيصهما بها لازم.

الثامن: خوف العطش – لو استعمل الماء – على نفسه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1).

للمستفيضة المعتبرة، كصحيحة محمد: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغنسل خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم ؟ قال: ” بل يتيتم، وكذلك إذا أراد الوضوء ” (2).

وصحيحة ابن سنان: في رجل أصابته جنابة في السفر، وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: ” ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ” (3).

وموثقة سماعة: عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: ” يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ” (4) وغر ذلك.

ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف عدم حصول الماء، لاطلاقها، وعموم نافيات العسر وإلقاء النفس في التهلكة.

ولا بين العطش المؤدي إلى الهلاكة أو المشقة أو الضعف أو المرض حدوثا أو زيادة، لما مز.

بل مقتضى الاطلاقات كون العطش اليسير أيضا كذلك، ولكن الظاهر الاجماع عل خروجه.

ولا بين خوف عطش نفسه أو من يعسر عليه هلاكه أو مرضه أو مشقته منالاقارب والاصدقاء والمماليك، لما مر، سيما قوله: ” فيخاف قلته ” و ” خاف العطش “

(1) كما في المنتهى 1: 134، والحدائق): 289.

(2) التهذيب 1: 406 / 1275، الوسائل 3: 388 أبواب التيمم ب 25 ح 2.

(3) الكافي 3: 65 الطهارة ب 43 ح 1، التهذيب 1: 404 / 1267، الوسائل 3: 388 أبواب التيمم ب 25 ح 1.

(4) التهذيب 1: 405 / 1274، الوسائل 3: 388 أبواب التيمم ب 2 5 ح 3.