پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص382

أو الحرقة في خراجه (1) وان لم يزد المرض، أو الحر الشديد، كما يتفق في بعض الحمامات إذا لم يمكن غييره.

وهي مسوغة للتيمم، وفاقا لنهاية الشيخ والمبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والجامع والنافع والمنتهى ونهاية الاحكام والبيان (2)، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3)، لعموم أدلة نفي العسر والحرج، بل صحيحتي ابن سرحان والبزنطي (4)، فان الظاهر من قوله: ” أو يخاف على نفسه البرد ” أنه يخاف من التاثر بالبرد، لا أن يتلف، والا لقال: من البرد.

الا أن يتعمد الجنابة فيغتسل لما مر، كما صرح به في الاول من الكتب المذكوز (5).

وخلافا للقواعد والاردبيلي، فقالا: يغتسل مطلقا (6)، للصحيحتين المتقدمتين لمحمد وسليمان (7).

ويجاب عنهما: بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين، وبقاء نافيات العسر بلا معارض، مع أن بعد تخصيص صحيحي التيمم بغير المتعمد – كما مر – تصيران أخصين مطلقا من صحيحتي الغسل، فتخصص الاخيرتان بالاوليين.

بل المرفوعة الثانية (8)، لاجل اختصاص موضوعها بذي عذر غير فقد الماء – للامر

(1) الخراج: ما يخرج في البدن من القروح.

الصحاح 1: 309.

(2) النهاية: 45، المبسوط 1: 30، الكافي في الفقه: 136، الغنية (الجوسع الفقهية): 555، المراسم: 53، الجامع للشرائع: 45، المختصر النافع: 16، المنتهى 1: 135، نهاية الاحكام 2: 195، البيان: 84.

(3) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(4) المقستين في ص 34.

(5) النهاية: 46 (6) القواعد 1: 22، الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 215.

(7) راجع ص 374، 375.

(8) المتقدمة في ص 375.