پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص380

بالشهرة بل بعمل كل الاصحاب كما في البحار (1) – أوجب التقييد بالمضر، فلا يتعدى إلى غيره.

ثم ان مراتب الضرر متفاوتة، فهل المسوغ هو الضرر مطلقا لان كان يسيرا، كالصداع ووجع الضرس، كما عن الشهيد والكركي (2)، بل الارشاد ونهاية الفاضل حيث علقا الجواز على مطلق المرض (3)، واستصوبه بعض مشايخنا المحققين (4) ؟ أو الشديد، كما اختاره الفاضلان (5) ؟ التحقيق: أن المدار على ما يشق تحمله عادة ولم يعد سهلا يسيرا عرفا، لان الحكم في الادلة لا يخلو عن كونه معلقا على الضرر أو المرض أو العسر أو الحرج، والظاهر اتحاد موارد الاربعة في المقام وورود الجميع على ما يعد تحمله شاقا في العادة، فان ما لم يكن كذلك لا يصدق عليه شئ من العنوانات، وما كان كذلك يصدق عليه أحدها أو جميعها، ومن هذا يتجه كون النزاع لفظيا.

ولا يشترط أن يكون الامر الحادث ما يسمى مرضا عرفا والمتصف به مريضا، بل يكفي كونه أذى يعسر تحمل مثله عادة.

ب: الخوف من المرض المسوغ للتيمم أعم من أن يكون بعنوان اليقين، أو الظن الحاصل من التجربة، أو إخبار ذي تجربة عادل أو غير عادل، مسلم أو كافر، امرأة أو صبي، واحد أو متعدد.

لعموم الآية وأخبار القروح والجروح (6)، ولم يعلم سوى خروج صورة عدم حصول ظن أصلا.

واختصاصها بالمريض بالفعل غير ضائر، لعدم الفاصل.

مع أن ارتكاب أمر يظن معه حدوث ما لا

(1) البحار 78: 131.

(2) الشهيد في الذكرى: 22، الكركي في جامع المقاصد 1: 472.

(3) الارشاد 1: 233، نهاية الاحكام 1: 195.

(14 الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(5) المحقق في الشرائع: 38، العلامة في التحرير 1: 21.

(6) انظر الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5.