پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص379

سديد، لان الشهرة الموجبة لشذوذ مخالفها هي الشهرة القوية من القدماء، ومع موافقه مثل الصدوق والشيخين والاسكافي (1) – الذين هم من أعيان القدماء وأركانهم – كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ ويخرج عن الحجية ؟ ! سعما مع موافقة مثل المحقق ولعض آخر من المتأخرين (2).

وأما الروايتان الاخيرتان فصراحة أولاما بل ظهورها في المتعمد ممنوعة، والثانبة صريحة في أن سبب التيمم عدم الماء، فلا تعارض معها، مع أنه لو سلم اختصاص الاولى بالمتعمد في عامة من جهة شمولها للخوف من الضرر ولعدمإمكان الغسل بسبب عدم القدرة عل اذابة الثلج والجمد، وما مو مخصوص بالخوف، لوجود الماء، بقرينة الامر بالاغتسال للمتعمد، فيقدم.

ثم الظاهر اختصاص وجوب المائية مع التعمد بغسل الجنابة، كما هو مورد الاخبار، فلا يتعدى إلى غيره، كغسل المس، والوضوء لمن أحدث عمدا.

وهل التعمد الموجب للاغتسال مع خوف الضرر هوما كان حال المرض أو الخوف ؟ أو يشمل ما إذا تعمد الجنابة صحيحا غير خائف ثم حدث قبل الغسل ما يوجب الخوف ؟ فيه وجهان.

فروع: أ:

المدار في المرض المسوغ للتيمم

– حدوثا أوزيالة – هوما يعد ضررا وكان تحمله عسرا عادة، لان انتفاءهما شرعا هو سبب التسويغ، فيقتصر على مورد خوفهما.

وأما اطلاق الاية والاخبار في المريض وان اقتضى االكتفاء بغير ما أخرجه الاجماع وان كان يسيرا، إلا أن المروي عن الصادقين في المجمع أنه المرض الذي يضر معه استعمال الماء، والذي يوجب العجز عن السعي إليه (3) – المنجبر ضعفه

(1 و 2) راجع ص 374.

(3) مجمع البيان 2: 52.