مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص376
فيجب تخصيصها بهما، كما يجب تخصيصهما وتخصيص المرفوعتين بغير من خاف تلف نفسه بصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر، المتقدمتين (1)، حيث تتعارضان معها بالعموم من وجه وترتجحان عليها بموافقة الكتاب الموجب للتيمم على المريض والنافي للعسر والحرج والناهي عن التعرض للتهلكة ” كما هو ظاهر الشيخ وصريح النافع (2).
خلافا للهداية والمفيد (3)، فلم يخصصاها، وأوجبا الغسل وإن كان فيه تلف نفسه.
ولاوجه له.
كما لم يخصص الاكثر متعمد الجنابة عن أخبار التيمم مطلقا، وأوجبوا عليه التيمم أيضا، اتكالا على عدم صلاحية الصحيحتين والمرفوعتين لمعارضتها،لمخالفتها لما دل على عدم تحريم تعمد الجنابة حينئذ من الاجماع والنصوص وخصوص فعل المعصوم كما في الصحيحين، فلا يترتب على فاعلها عقوبة وانتقام.
ومناقضتها للاصول القطعية الكتابية والسنية المثبتة لليسر والسهولة، النافية للحرج والضرر، الكاشفة عن تقديم اعتناء الشارع بالابدان على اعتنائه بالاديان، الموجبة لطرح الصحيحين وأخويهما، لتواتر الاخبار بان كل خبر مخالف للكتاب والسنة مردود.
ومضادتها لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون.
مع ما في الصحيحين من عدم التفرقة فيهما بين المتعمد وغيره بل ظهورهما في غير المتعمد، وفي ثانيتهما من أعمية العنت عن المشقة اليسيرة أيضا، وفي المرفوعتين من عدم ظهورهما في حصول الضرر بالغسل وضعف سنديهما، وفي الاربعة من مخالفة الشهرة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجية.
مضافا إلى معارضتها بالتساوي مع صحيحة محمد: عن الرجل أجنب في
(1) في ص 374.
(2) الشيخ في النهاية: 46، المختصر النافع: 17.
(3) الهداية: 19، المفيد في المقنعة: 60.