پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص375

أن يكون الماء جامدا، فقال: ” يغتسل على ما كان ” حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: ” اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل ” (1).

وصحيحة سليمان: عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع ؟ قال: ” يغتسل وإن أصابه ما أما به ” قال: ” وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صتوا علي الماءفغسلوني ” (2).

تعارضتا مع الاخبار المتقدمة حيث إنها أوجبت التيمم على من ذكر مطلقا، وهما أوجبتا الغسل عليه، فخصت المتقدمة بغير المتعمد، وهما بالمتعمد، بشهادة المرفوعتين: إحداهما: عن مجدور أصابته جنابة، قال: ” إن أجنب نفسه فليغتسل، وان كان احتلم فليتيمم ” (3).

والاخرى: ” إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وإن كان احتلم فليتيمم ” (4).

مع أن بملاحظة الاجماع المحقق على سقوط الغسل عن غير المتعمد، وإختصاص الصحيحين بالمتعمد قطعا، يصيران أخص مطلقا من أخبار التيمم،

(1) التهذيب 1: 198 / 576، الاستبصار 1: 163 / 564، الوسائل 3: 374 أبواب التيمم ب 17 ح 4.

(2) التهذيب 1: 198 / 575، الاستبصار 1: 162 / 563، الوسائل 3: 373 أبواب التيمم ب 17 ح 3.

(3) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 3، الفقيه 1: 59 / 291، التهذيب 1: 1 98 / 574، الاستبصار 1: 162 / 562، الوسائل 3: 373 أبواب التيمم ب 17 ح 1.

(4) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 2 وفيه: عل ما كان عليه، التهذيب 1: 197 / 573، الاستبصار 1: 162 / 561، الوسائل 3: 373 أبواب التيمم ب 17 ح 2.