مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص374
وموثقته: في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: ” يتيمم ” (1).
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي: في الرجل تصيبه الجنابة وله قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: ” لا يغتسل ويتيمم ” (2).
وفي الاخير كذلك: إلى فحوى السقوط مع خوف الشدة، وصحيحة ابن سنان: عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إناغتسل، قال: ” يتيمم، ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ” (3) وقريبة منها مرسلة جعفر (4).
كل ذلك إذا لم يجنب متعمدا، وأما معه فيجب عليه الغسل – على الاظهر – وان أصابه ما أصابه، ما لم يخف التلف على نفسه.
وفاقا للاسكافي (5)، وظاهر الفقيه وصريح الهداية (6)، والمفيد (7)، والشيخ في بعض كتبه (8)، والمحقق في النافع (9)، والحر العاملي من المتأخرين (10) لصحيحة محمد: عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
(1) التهذيب 1: 185 / 532، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 9.
(2) صحيحة ابن سرحان: التهذيب 1: 185 / 531، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 8، صحيحة البزنطى: التهذيب 1: 1 96 / 516، الوسائل 3: 347 ابواب التيمم ب 5 ح 7.
(3) الفقه 1: 60 / 224، التهذيب 1: 191 / 568، الاستبصار 1: 161 / 559، الوسائل 3: 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1.
(4) الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 3، التهذيب 1: 196 / 517، الاستبصار 1: 161 / 559، الوسائل 3: 367 أبواب التيمم ب 14 ح 6.
(5) حكاه في المختلف: 52.
(6) الفقيه 1: 560 الهداية: 19.
(7) المقنعة: 60.
(8) النهاية: 46، المبسوط 1: 30، الخلاف 1: 156.
(9) المختصر النافع: 17.
(10) الوسائل 3: 33 أبواب التيمم ب 17 (عنوان الباب).