پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص371

ولو علم مع قوم ماء فان علم اباءهم من البذل، لم يجب طلبه منهم، لعدم الفائدة، وإلا وجب، لانه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب.

الرابع: احتياج تحصيل الماء إلى مشقة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج لمرض أو بعد مسافة أو نحو ذلك، دلالة انتفائها المعارضة لدليل وجوب التحصيل بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب تحملهما، المستلزم لعدم وجوب الوضوء إلمستلزم لتسويغ التيمم، بالاجماع.

الحامس: الخوف من تحصيل الماء عل النفس، بالاجماع المحقق والمصرح به في كلام جماعة (1)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى عمومات نفي العسر، فانه لا شك في أن في التحصيل مع ذلك الخوف عسرا شديدا، ورواية الرقي، المقدمة (2).

ورواية يعقوب بن سالم: عن الرجل لا يكون معه ماء، والماه عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما، قال: ” لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ” (3).

والمروي في الدعائم: وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر: ” إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه – إن مضى في طلبه – من لصوص أو سباع، أوما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي ” (4).

والاستدلال له باخبار الركية والبئر (5) غير جيد، لان عدم إيجاب دخول البئر يمكن أن يكون للخوف وللمشقة، فلا يمكن الاستدلال به لشئ منهما.

(1) منهم المحقق في المعتبر 1: 366، والعلامة في المنتهى: 134، وصاحب المدارك 2: 190.

(2) في ص 351.

(3) الكافي 3: 60 الطهارة ب 41 ح 8، التهذيب 1: 184 / 528، الوسائل 3: 342 أبواب التيمم ب 2 ح 2.

(5) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 525 أحكام التيمم ب 1 ح 1.

(5) انظر الوسائل 3: 343 أبواب التيمم ب 3.