پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص370

كثيرة، ولذا يستدلون على ثبوت خيار الغبن بتفاوت ما هو أقل من ذلك باخبار نفي الضرر، وكذا في موارد كثيرة اخرى، والاجحاف الذي وقع في كلام بعضهم لا قدر معين له ولا دليل على نفيه في المقام، الا أن يراد به ما ذكرناه.

وقد، يستدل له: بعدم تبادر صورة الاجحاف من الاخبار، وبجواز التيمم مع الخوف عل قليل من المال في السعي إلى الماء، والنهي عن تضييع المال، وجواز المدافعة عنه.

ويضغف الاول: بمنع عدم التبادر جدا، بل ما صرح به فيها هو عين الاجحاف ان أريد به ما هو ظاهره.

والبواقي: بكونه قياسا مع الفارق وهو النص، والاجماع في بعض الموارد، ومفهوم الاية في المقام، وعموم قي الضرر الخالي عما يصلح للتخصيص فيالبواقي.

لا ما قيل من أن الحاصل بالبواقي عوض المال عل غاصبه وهو منقطع، وبالمقام الثواب وهو دائم (1)، لتحقق الثواب فيها أيضا مع البذل اختيارا طلبا للعبادة، بل قد يجتمع فيها العوض والثواب معا.

فرع: لو وهب الماء أو اعيرت الالة وجب القبول، على ما هو ظاهر الاصحاب، لصدق الوجدان.

وكذا لو وهب ثمنهما أو وهبت الالة، وفاقا للشيخ والمدارك – قدس سرهما – والمنتهى (2)، واللوامع، لما ذكر.

وخلافا للمعتبر (3)، بل للمحكي عن الاكثر، لاستلزامه المنة ولا يجب تحملها.

وفيه: أنه ربما يخلو عن المنة، وعلى فرضها ليس في تحملها الحرمة، بل ولا الضرر والمشقة، فيجب من باب المقدمة.

(1) كما في نهابة الاحكام 1: 194، والتنقيح الرائع 1: 132.

(2) الشيخ قي المبسوط 1: 31، المدارك 2: 190، المنتهى 1: 133.

(3) المعتبر 1: 371.