مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص368
كان أضعاف ثمنه، اجماعا كما عن الخلاف (1)، بل ولو كان إجحافا كثيرا، وفاقا للسيد وابن سعيد والارشاد وروض الجنان والحدائق (2)، واللوامع، بل الاكثر على ما هو المحتمل من كلامهم من كون المراد من الضرر الحالي المشترط انتفاؤه عندهم ما ذكرنا، كما يومئ إليه ايجابهم الشراء باضعاف الثمن، واستدلال بعضهم على اشتراطه بالنهي عن التهلكة وقتل الانفس (3)، وصرح بذلك والدي – قدس سره – في اللوامع.
لتوقف الوضوء الواجب عليه، ولصدق الوجدان فلا يجوز التيمم فلم يبق إلا وجوب الشراء.
وللمروي في الدعائم المتقدم (4)، وصحيحة صفوان: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال: ” لا، بل يشتري، قد اصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري (5)، بذلك مال كثير ” (6).
وفي تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح: عن قول الله عزوجل: فلم تجدوا ماء، ما حد ذلك ؟ فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو ألف وكم بلغ ؟ قال: ” ذلك على قدر جدته ” (7).
(1) الخلاف 1: 165.
(2) حكاه عن السيد في المعتبر 1: 369، ابن سعيد في الجامع لشرائع: 45، الارشارد 1: 233، روض الجنان: 118، الحدائق 4: 264.
(3) كما في كشف اللثام 1: 144.
(4) في ص 367.
(5) في الفقيه: ” ما يسوؤني “.
(6) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 17، الفقيه 1: 23 / 71، التهذيب 1: 406 / 1276، الوسائل 3: 389 أبواب التيمم ب 26 ح 1.
(7) تفسير العياشي 1: 244 / 146، وعنه في الوسائل 3: 389 أبواب التيمم ب 26 ح 2 بتفاوت يسير.