مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص367
الثالث: عدم الوصلة إلى الماء مع وجوده، اما بالعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف، ولم يجد معاونا ولو باجرة مقدورة، أو بفقد الآلة التي يتوصل بها إليه، كأن يكون في بئر، أو بكونه ملكا للغير ولم يبذلهالا بثمن لا يقدر عليه، بالاجماع في الجميع، وصدق عدم الوجدان.
ولو أمكن له شد الثياب بعضها ببعض في الثاني وجعلها آلة – ولو ببلها وعصرها – وجب، الا أن تكون ثياب بدنه وخاف ببلها الضرر.
ولو توقف على شق الثوب الموجب لنقص القيمة، قالوا بوجوبه (1).
وفيه اشكال لو وصل حد الضرر عرفا، وقياسه على ثمن الماء مشكل.
ومثل الثمن الغير المقدور الثمن الذي يخاف ببذله تلف نفسه اجماعا، له، ولقوله تعالى: ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” (2) والمروي في الدعائم – المنجبر ضعفه بما ذكر – في المسافر يجد الماء بثمن غال: ” أن يشتريه [ إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم، لانه ] إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده، إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف ان عدمه والعطب فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد يصلي ” (3).
وكذا الثمن الذي يوجب بذله عليه الحرج، أو المشقة باعتبار وقوعه في الفقر والمسكنة وذل السؤال، أو الضيق في المعيشة، أو مكادحة الديان ونحو ذلك، لادلة نفي العسر والحرج، المعارضة مع ما يأتي مما يدل على وجوب الشراء ولو باضعافالثمن بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب الشراء، المستلزم لجواز التيمم بالاجماع المركب.
وأما ما لا يوجب بذله ما ذكر فيجب بذله وشراء الماء ولا يجوز التيمم ولو
(1) كما في التذكرة 1: 60، وجامع المقاصد 1: 474، والحدائق،: 272.
(2) البقرة: 195.
(3) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 549 أحكام التيمم ب 20 ح 1 بتفاوت يسير، وما بين المعقوفين من المصد