مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص366
المائية والقضاء، وحكم بعدم جواز التيمم (1)، واستظهره في المدارك (2)، وهوالظاهر من البيان حيث أوجب الاعادة على مثل ذلك لو تيمم وصلى (3)، وجعله في شرح القواعد مقتضى مذهب الشيخ في مسالة المخل بالطلب (4).
وفرق المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بين من كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت باستعماله، وبين من كان بعيدا عنه بحيث خرج بالسعي إليه، فلم يجوز التيمم وأوجب المائية في الاول دون الثاني، استنادا إلى انتفاء صدق عدم الوجدان في الاول وصدقه في الثاني (5).
وهو الحق.
لا لما ذكره، لما أورده عليه في روض الجنان من أن المراد بوجدان الماء في باب التيمم فعلا أو قوة، فلا يتم الفرق، لصدق الوجدان في الصورتين (6).
بل لقوله (عليه السلام) في مرسل العامري السابق: ” ولم ينته إلى الماء ” (7) إلى آخره، فانه يشمل من علم وجود الماء ولم يمكنه الوصول إليه إلا بفوات الوقت.
ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان تأخير الطهارة بالماء إلى الضيق عمدا أو نسيانا أو اضطرارا، كأن يكون نائما أو محبوسا أو نحو ذلك، لجريان الدليل وإن احتاج في تعدي المرسلة إلى جميع الصور إلى ضم الاجماع المركب.
وصرح في البيان بالتيمم في الاخير مطلقا (8).
ولو احتاط فيه بالتيمم والصلاة ثم القضاء بالمائية – بل في الاولين أيضا – كان أولى.
(1) المعتبر 1: 366.
(2) مدارك الاحكام 2: 185.
(3) البيان: 84.
(4) جامع المقاصد 1: 467.
(6) روض الجنان: 128.
(7) راجع ص 355.
(8) البيان: 84.