مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص365
ولكون التمكن من الاستعمال شرطا في وجوب المائية، وهو هنا مفقود، لعدم رضا الشارع بفوت الصلاة.
ويرد على الاول: منع عموم التنزيل كما بين في محله.
ومنع كون ما ذكر كناية عن التساوي في جميع الاحكام سيما مع الاختلاف في كثير منها.
ومنع التشبيه في كيفية الطهورية، لكونه خلاف الواقع، بل انما هو في مجرد الجعل.
وعلى الثاني: منع وجوب الصلاة في الوقت، والعمومات الدالة عليه مخرجة منها ما إذا لم يتمكن من إيقاعها مع ما ثبت طهوريته قطعا وهنا كذلك، لعدم التمكن من إيقاعها مع المائية، وعدم ثبوت طهورية التراب في المورد.
ولا يلزم منه عدم كونه معاقبا لو أخل عمدا، بل هو كبعيد ترك الذهاب إلى الحج حتى دخل وقت لا يمكنه الوصول إلى الموقف.
وعلى الثالث: أنه قياس مردود.
والتعليل المذكور ممنوع، وإلا لزم جواز التيمم بالدقيق والزجاجة مع فقد الارض، بل جواز الصلاة بدون الطهور مع عدم التمكن منه.
وعلى الرابع: أنه محض استبعاد لا يصلح للاستدلال.
وعلى الخامس: أنه اما استقراء ظني لا حجية فيه، بل يمكن منع افادته ظنا أيضا حيث إنه تسقط الصلاة بتعذر الطهور وهو من الشرائط، أو قياس يعلم ضعفه مما مر.
وعلى السادس: أنه عين المصادرة، لمنع عدم رضاه بفوتها حينئذ وإن لم يكن راضيا قبل انتفاء التمكن، كما في مثال الحج.
ولاجل ما ذكر من ضعف هذه الادلة، وأصالة عدم مشروعية التيمم، وصدق وجدان الماء، والتمكن من الاستعمال – غاية الامر عدم اتساع وقت الصلاة له، ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم – ذهب في المعتبر الى وجوب الطهارة