پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص364

وقد يعلل أيضا: بان رفع الحدث له بدل بخلاف رفع الخبث (1).

ويضعف: بان البدلية إنما هي مع عدم الماء، مع أن البدلية معارضة بتجويز الشارع الصلاة في النجاسة مع تعذر إزالتها، أو عاريا.

ثم على القول بتعيين التقديم لو عكس لم يجزئ، لعدم كون ما أتى مأمورا به.

الثاني من المسوغات: ضيق الوقت عن الطهارة وإدراك ركعة مع وجود الماء عنده.

سوغ معه التيمم في المنتهى والحدائق (2).

لما ورد في الاخبار من أن التراب بمنزلة الماء، وإنما يكون كذلك لو ساواه في أحكامه، وأن رب الماء رب الصعيد الذي هو كناية عن اتحادهما في جميع الاحكام.

وأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (3).

ولوجوب الصلاة في الوقت، فإما تجب بدون الطهور، أو مع المائية، أو الترابية.

والاول باطل، والثاني تكليف بما لا يطاق، فلم يبق إلا الثالث.

ولان علة مشروعية التيمم محافظة وقت الصلاة، وإلا لوجب تأخيرها إلى حين التمكن، وهذه العلة موجودة في المورد فيشرع فيه التيمم.

ولان المقصود الاصلي الصلاة في الوقت، والطهارة مقصودة بالعرض، ولا يترك ما بالذات لتحصيل ما به العرض الذي له عوض.

ولان الله سبحانه اختار وقوع الصلاة في الوقت على طهارة الثوب والبدن، والقيام، والاستقرار، والقراءة، والاستقبال، وغير ذلك من الاجزاء والشرائط، والطهارة المائية أيضا مثلها ضرورة.

ومرجع الدليل إلى الاستقراء أو القياس على سائر الشرائط والاجزاء، كما كان الدليل الثالث قياسا على سائر المسوغات.

(1) كما في المعتبر 1: 371.

(2) المنتهى 1: 137، الحدائق 4: 247.

(3) الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23.