پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص363

في نهاية الفاضل والحبل المتين – في الغسل (1) – فعموم نحو: الميسور لا يسقط بالمعسور، مع عدم المانع منه في الغسل من بطلانه بفوات الموالاة يقربه، الا أن عدم دلالته – كما ذكرنا مرارا – مضافا إلى ظواهر الصحاح – الثلاث لابن مسلم (2) والحلبي (3) وجميل (4)، ورواية الحسين بن أبي العلاء (5) يطرده.

هذا إذا كان مكلفا بطهارة واحدة، ولو كان مكلفا بطهارتين وكفى الماءلاحداهما فان كفى للوضوء خاصة تعين، وإن كفى للغسل تخير على الاظهر، لانهما فرضان مستقلان ولا مرجح.

بل مقتضى القواعد التخيير بين الطهارة من الخبث والحدث لو وجبتا ولا يكفي الماء الا لاحداهما.

ولكن الظاهر الاتفاق على تقديم رفع الخبث والتيمم، كما صرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (6).

وتؤيده صحيحة الحذاء: الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: ” إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ” (7).

دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض.

(1) نهاية الاحكام 1: 186، الحبل المتين: 94.

(2) التهذيب ا: 405 / 1272، الوسائل 3: 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4.

(3) الفقيه 1: 57 / 213، التهذيب 1: 405 / 1273، الوسائل 3: 386 أبواب التيمم ب 24 ح 1.

(4) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 3، الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 1: 404 / 1264، الوسائل 3: 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2.

(5) التهذيب 1: 404 / 1266، الوسائل 3: 387 أبواب التيمم ب 24 ح 3.

(6) المعتبر 1: 371، المنتهى 1: 153، التذكرة 1: 61.

(7) الكافي 3: 82 الحيض ب 7 ح 3، التهذيب 1: 400 / 1250، الوسائل 2: 312 أبواب الحيض ب 21 ح 1.