مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص362
قبله أيضا مع عدم ظن الوجدان، لجريان الدليل فيه أيضا، كما صرح به بعضمشايخنا المحققين (1).
ويؤكده ما في بعض الروايات من الامر باغتسال المجدور لو أجنب اختيارا وتيممه لو احتلم (2)، وما دل على عدم رضاه (عليه السلام) بالمسافرة إلى الارض التي لا ماء فيها وأنه إهلاك للدين (3)، بل هذا ظاهر جدا.
وأما عدم الامر بالمأمور به بعد نفي القدرة فكعدم الامر بالواجب الذي صار ممتنعا بالاختيار، فانه وإن لم يكلف به بعد الامتناع ولكنه يعاقب على الترك، لانه متروك بالاختيار.
ط: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو في حكم العدم فيتيمم، ولا يجب صرفه إلى بعض الاعضاء – اجماعا – في الوضوء بل في الغسل أيضا، وعليه الاجماع في الناصريات والتذكرة والمنتهى (4)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عدم توقيف لهذا النوع من التطهير شرعا، وظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما يفي بالمطلوب.
وفي روض الجنان: أنه ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض (5).
فان كان مراده أن يطهر ما يفي به الماء به وبالتراب غيره، فمعه ظاهر الآيةفي بادئ النظر، إلا أن الاجماع على الارتباط، وعدم كون غسل كل عضو واجبا مستقلا، وظهور ذلك من الاخبار أيضا يدفعه.
وإن كان مراده صرف الماء في بعض الاعضاء مع التيمم التام، كما احتمله
(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) الوسائل 3: 373 أبواب التيمم ب 17.
(3) الوسائل 3: 391 أبواب التيمم ب 28 ح 2، 3.
(4) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 190، التذكرة 1: 66، المنتهى 1: 133.
(5) روض الجنان: 119.