مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص360
التذكرة والمنتهى أيضا (1) – أم لا، كما صرح به في المعتبر (2)، الحق هو الاول.
لا لما قيل من أنه مقتضى وجوب الطلب (3)، إذ ليس الا للاقتدار على الماء، والعلة بعينها هنا موجودة، ولانه إذا طلب ووجد فان جازت الاراقة كان الامر بالطلب لغوا وإلا ثبت المطلوب.
ومن أنه متمكن من الماء فيجب عليه الوضوء، فيحرم تركه، فيحرم ملزوم الترك أيضا.
وأن الوضوء مع القدرة واجب وهو في الفرض مقدور، فتكون مقدمته – التي هي حفظ الماء – واجبة.
لامكان رد الاول: بمنع الاقتضاء، والثانيين: بأنه ان اريد التمكن حال وجود الماء فمسلم ويمنع التلف فيه، وإن اريد في الحال التي بعده فالتمكن غير معلوم بل مشروط بعدم الاتلاف.
وأيضا: إن اريد وجوب الوضوء حال التمكن – وهو الآن الذي فيه – فلا معنى للتكليف فيه، وإن اريد بعده فالتمكن ممنوع.
فان قيل: كيف لا يتمكن مع أنه لو لم يتلفه لتمكن، والاتلاف باختياره، فهو في الان اللاحق أيضا متمكن، فيجب الوضوء فيحرم ملزوم تركه، وتجب مقدمته.
والحاصل: أن في آن وجود الماء متمكن من الوضوء في الآن اللاحق بان يبقي الماء.
قلنا: إن كان ظرف التمكن من الوضوء في الآن اللاحق الآن السابق فهو واه، وإن كان الآن اللاحق فالتمكن فيه ممنوع، بل هو مشروط بعدم الاتلاف.
نعم، يتمكن في الآن السابق من جعله متمكنا في اللاحق ومن ابقاء تمكنه فيه، ووجوبه عين النزاع.
(1) التذكرة 1: 67، المنتهى 1: 152.
(2) المعتبر 1: 366.
(3) كما استدل به في شرح المفاتيح: (المخطوط).