پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص359

وعدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه، وللاخبار المتقدمة النافية للاعادة على من صلى بالتيمم ولو وجد الماء في الوقت (1).

خلافا للدروس في الوقت مطلقا (2)، لتعلق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.

وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان (3)، لما مر، ولعصيانه، والتيممرخصة لا يناط بالمعاصي.

وجواب الاول يظهر مما مر، والثاني: منع العصيان كما قيل (4)، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الاطلاق.

ولبعض مشايخنا (5)، فأوجب الاعادة فيه دون القضاء – ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الاعادة (6) – لرواية أبي بصير (7).

وجوابه قد ظهر.

ولتوقف العلم بالبراءة اليقينية عليه.

وفيه: أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها، وإن اريد بالصلاة مع المائية فكذلك، للإتيان بما هو بدل قطعا، وللاخبار.

ثم إنه قد مر تصريح البيان بترتب العصيان على الاتلاف في الوقت ونحوه، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته، وقد أفتى به.

فهل هو كذلك – كما اختاره في

(1) راجع ص 356.

(2) الدروس 1: 131.

(3) البيان: 84.

(4) كما في المعتبر 1: 366.

(5) لم نعثر على شخصه.

(6) كذلك في الدروس 1: 131، ولكن قال في البيان: 84 لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي.

(7) المتقدمة في ص 357.