مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص358
وأما عن الروايات: فبعدم دلالة الاوليين على خارج الوقت لو كان النزاع فيه أيضا، وعدم إفادة الاخيرتين للوجوب، فيحتملان الاستحباب كما تؤيده موثقةابن حازم: في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء، قال: ” أما أنا فإن كنت فاعلا كنت أتوضأ [ واعيد ] ” (1).
وكون الطرفين – لاختصاصهما بمن كان الماء معه فكان فيما دون النصاب – معارضين لاخبارنا المختصة بغير من تيمم وصلى في السعة بدون الطلب بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل.
وفي الصورتين للدروس (2)، ولعله لمثل ما مر من اشتغال ذمته بالصلاة المسبوقة بالطلب ولم يفعلها.
وجوابه قد ظهر.
ثم انه لو ضاق الوقت عن الطلب في بعض الجهات دون بعض لم يجز له التيمم، لاصالة عدم مشروعيته، وعدم شمول الخبرين (3) لمثله.
ح: لو كان معه ماء فأتلفه، أو مر به ولم يتطهر، أو كان متطهرا فأحدث اختيارا وحضرت الصلاة، يتيمم ويصلي، سواء كان الاتلاف وأخواه قبل الوقت أو فيه.
وفاقا للجميع في الاول، وللاكثر في الثاني، وظاهر شرح القواعد عدم الخلاف في الثاني أيضا مع ظن وجود الماء (4)، بل ظاهر المعتبر مطلقا حيث نسبالخلاف إلى العامة (5)، لصدق عدم الوجدان.
ولا اعادة، للاصل، وإجزاء الامر بالتيمم الذي هو بدل المائية قطعا،
(1) التهذيب 1: 193 / 558، الاستبصار 1: 159 / 550، الوسائل 3: 368 ابواب التيمم ب، 14 ح 10.
وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) الدروس 1: 131.
(3) أي مرسلة العامري والمروي في قرب الاسناد، وقد تقدما في ص 355.
(4) جامع المقاصد 1: 469.
(5) المعتبر 1: 366.