مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص356
دون النصاب أو لم يظهر، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم: المعتبر والمدارك والاردبيلي (1)، ووالدي رحمه الله.
لاصالة عدم وجوب القضاء، بل الاعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق، ولاقتضاء الامر بالتيمم – الذي هو بدل المائية قطعا – للاجزاء، مع عدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه.
وللمستفيضة الشاملة للمورد، كصحيحة العيص: عن رجل ياتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: ” يغتسل ولا يعيد الصلاة ” (2).
وصحيحة ابن مسلم: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال: (لا يعيد، رب الماء رب الصعيد ” (3).
وصحيحة زرارة: فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟.
قال: ” تمت صلاته ولا إعادة عليه، (4) وبمضمونها صحيحة الاحمر (5)، إلى غير ذلك.
خلافا في الصورة الاولى – ان وجد فيما دون النصاب – للقواعد وشرحه (6)، بل في الاخير نسبه إلى الاكثر، كما في الحدائق إلى المشهور (7)، وعن ظاهر المنتهى:الاجماع عليه (8).
(1) المعتبر 1: 365، المدارك 2: 184، الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 238.
(2) التهذيب 1: 197 / 569، الاستبصار 1: 161 / 556، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16.
(3) التهذيب 1: 197 / 571، الاستبصار 1: 161 / 557، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15.
(4) التهذيب 1: 194 / 562، الاستبصار 1: 160 / 552، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9.
(5) التهذيب 1: 195 / 563، الاستبصار 1: 160 / 553، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14.
(6) القواعد 1: 22، وجامع المقاصد 1: 467.
(7) الحدائق 4: 256.
(8) المنتهى 1: 138.