پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص354

بكفاية مطلق الطلب، فيجب الاخذ بالمجمع عليه.

خلافا للروض، فجوزها مطلقا مع عدالة النائب (1).

ودفعه ظاهر.

و: لو قصر في الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت، بطل تيممه إجماعا، كما في المنتهى (2) وغيره (3)، لعدم ثبوت مشروعيته الا مع الطلب، ولان الامر بالطلب يقتضي النهي عن ضده الخاص.

وصلاته (4)، لذلك، ولخلوها عن الطهور، سواء وجد الماء بعد الصلاة اولم يجد.

ز: لو قصر فيه حق ضاق الوقت عنه وادراك ركعة، يتيمم ويصلي، وفاقا للمشهور، عل المصرح به في كلام جماعة (منهم المدارك) (5).

لا للاصل، ولا لكونه غير واجد للماء، ولا لان فرضه إما تأخير الصلاة عنالوقت، أو الصلاة فيه مع الوضوء، أو مع التيمم، والاولان باطلان والثالث المطلوب، ولا لعموم قوله: ” فإذا خاف.

” في الحسنة المتقدمة (6).

لضعف الاول: بالمنع، بل الاصل عدم مشروعية التيمم.

والثاني: بمنع صدق عدم الوجدان، فانه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلا.

والثالث: بجواز أن يكرن فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء ان وجد ومع التيمم إن لم تجد، كما هو مختار طائفة (7)، فهو كمن أخر التيمم أيضا حتى ضاق الوقت عنه، فهو معاقب بالتأخر مامور بالقضاء.

والرابع: بفقد الدلالة، لرجوع المستتر إلى غير الواجد، وتحققه غير معلوم

(1) روض الجنان: 119.

(2) المنتهى 1: 138.

(3) كالحدائق 4: 248.

(4) هذا عطف على قوله: تيممه، أي: وبطلت صلاته.

(5) مدارك الاحكام 2: 183، وما بين القوسين ليس في ” ق “.

(6) في ص 347.

(7) انظر الخلاف 1: 147 والدروس 1: 131.