پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص353

نعم لو علم وجوده فوق النصاب، يجب تحصيله مع التمكن إجماعا، له، ولصدق الوجدان الموجب لعدم جواز التيمم.

ولا تنافيه الرواية، لان المتبادر من طلب الماء إنما هو ما إذا لم يتيقن وجوده وحصوله، وأما معه فلا يستعمل الطلب.

ولا في وجوب السعي حينئذ بين ما إذا كان الماء قريبا أو بعيدا ما لم يبلغالحرج والمشقة، ولا بين ما إذا كان السعي مفوتا لشغله ومطلوبه الذي يشرع فيه – ما لم يتضرر به – أم لا، للاصل.

وفي المعتبر: إن الحطاب والخشاب إن لم يمكنه العود إلى المصر لتحصيل الماء إلا بفوات مطلوبه يتيمم (9)، ونفى عنه البعد في شرح القواعد (2).

ويدفعه ما مر.

د: لو طلب قبل الوقت ولم يجد، لم يجب بعده إلا مع إحتمال التجدد، فيجب حينئذ، للاصلين.

وتوهم عدم الوجوب لتحقق مطلق الطلب الذي هو المسوغ مندفع: بعدم وجود ما يدل على كفاية مطلق الطلب في التسويغ، فيجب الاخذ بالمجمع عليه.

ه‍: لا شك في جواز الاستنابة في الطلب مع عدم إمكان المباشرة، بل تجب ولو باجرة، لانها الطلب في حقه.

وتجب إفادتها للعلم بالحال، لانه المقصود من الطلب ولا أقل من عدم العلم بكفاية غيره وهو كاف في المقام، الا مع عدم امكانه فيكفي الظن، لما مر من كونها الطلب في حقه.

وأما مع إمكان المباشرة، فإن كانت الاستنابة مفيدة للعلم كفت، لسقوطالطلب حينئذ، وإلا لم تكف، لا لتوجه الخطاب إليه نفسه والاصل عدم قيام غيره مقامه، لان الاستنابة في الفحص أيضا نوع طلب منه، بل لما مر من عدم العلم

(1) المعتبر 1: 360.

(2) جامع المقاصد 1: 466.